للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى. والذي يظهر- والله أعلم- أن أحدهم سبق بالوهم وتبعه الباقون، وهو محل اشتباه، فإن العباس يَشتبه بابن عباس، و"سبْعة آراب" قريب من "سَبْعة أعظُم ".

٨٧٠- ص- نا أحمدُ بن حَنْبل: نا إسماعيل- يعني: ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفعَه قال: "إِن اليَدينِ تَسْجُدَانِ كما يَسْجُد الوَجْهُ، فإذا وَضعَ أحدُكُم وَجْهَه فليَضعْ يدَيْه، "إذا رَفعَه فليَرْفَعْهُمَا" (١) .

ش- إسماعيل: ابن إبراهيم، أبو بشْر البصري، وأيوب: السختياني. قوله: " كما يَسجد الوجهُ " أراد به الجبهة، من باب إطلاق الكل على الجُزء، حتى لو سجد على خديه أو ذقنه لا يجور لأن المراد من السجود تعظيم الله تعالى، والسجود عليها لم يُعرف تعظيما في الشاهد، فلم يَصيرا محلاً للسُجود بالإجماع، والأصل في السجود: وضع الوَجْه ولكنه متعذر لأن الجَبْهة والأنف عظمان ناتئان يمنعان وضع الكل، فكان المرادُ من قوله:" فإذا وضع أحدكم وجهه" بعْض الوجه وهو الجبْهة. وقد استدل مَنْ يرى وضع اليَدْين واجبا بقوله:" فليَضَع يدَيْه"، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وأنه عند أصحابنا ليس بواجب لتحقق السجدة بدونه، وكذلك وضع الركبة؛ لأن السجدة تتحقق بدونها. وأما وضع القدمين: فقد ذكر القدوري في " شرح مختصر الكرخي" أنه فريضة في السجود لأنه لا يتحقق بدون وضع القدمين.

والجواب عن الحديث: أن الأمر فيه محمول على النَّدْب، ولهذا تصح صلاة المكتوف بالإجماع. وقد ذكر أصحابنا أن من السُنَّة أن يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض: الركبة، ثم اليد، ثم الوجْه، وعند الرفع يرفع


(١) النسائي: كتاب التطبيق، باب: وضع اليدين مع الوجه في السجود (٢٠٧/٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>