للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبان فيهما على إحدى الروايتين، وهو مذهب الليث وإسحاق؛ لأنه - عليه السلام- فعله وداوم عليه وأمَر به في حديث ابن عباس بقوله: "فقولوا: التحيات لله " وقال ابن قدامة: والأخرى: ليسا بواجبين. وفي شرح "الهداية": قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة، وهو المختار والصحيح، وقيل: سُنَّة؛ وهو أقيس؛ لكنه خلاف ظاهر الرواية ثم السُّنَة في التشهد: الإخفاء؛ لما روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود: " من السنة: أن تخفي التشهد" (١) ، وقال: حسن غريب. وعند الحاكم عن عبد الله: من السّنَة: أن يخفى التشهد (٢) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في التشهد "ولا تَجْهَرْ بِصلاَتكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا" (٣) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (٤) . ٩٤٠- ص- نا تميم بن المنتصر: أنا إسحاق- يعني: ابن يوسف- عن شريك، عن أبي إسحاق/ عن أبي الأحول، عن عبد الله قال: كنا لا نَدْري ما نقولُ إذا جَلَسْنا في الصلاةِ، وكان رسول اللهِ قد عُلمَ، فذكر نحوه (٥) .

ش- تميم بن المنتصر: ابن تميم بن الصلت بن تمام بن لاحق الواسطي، أبو عبد الله الهاشمي مولى ابن عباس. سمع: إسحاق بن يوسف الأزرق، ومحمد بن يزيد الكلاعي، وأحمد بن سنان القطان. روى عنه:


(١) يأتي في "باب إخفاء التشهد ".
(٢) مستدرك الحاكم (١/٢٦٨) .
(٣) سورة الإسراء: (١١٠) .
(٤) كذا، ولم أره عند الحاكم، فلعلها سبق قلم، والله أعلم.
(٥) الترمذي: كتاب الصلاة، باب منه أيضا (٢٩٠) ، النسائي: كتاب السهو، باب: إيجاب التشهد (٣/ ٤٠) ، كتاب التطبيق، باب: كيف التشهد الأول (٢٣٨/٢) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التشهد (٨٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>