للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه مالك في، الموطأ" (١) : مالك (٢) ، عن ابن شهاب الزهري (٣) ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (٤) قال: بلغني أن رسول الله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلّم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: "ما قصرت الصلاة وما نسيتُ " فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، وأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "التقصِي ": هذا مُرسل، إلا أنه يَتصلُ من

وجوه صحاح.

فإن قيل: ما تقول فيما رواه ابن عدي في " الكامل" (٥) : أخبرنا

أبو يعلى: حدثنا ابن معين: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ليث وابن

[٢/٥٩ - ب] وهب،/ عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - عليه السلام- لم يَسْجد يوم ذي اليدين سجدتي السهْو، قال أبو عمر: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها ليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث.

قلنا: قال مسلم في "التمييز": قول ابن شهاب: إنه لم يسجد يوم

ذي اليدين خطأ وغلط؛ وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو في روايات الثقات.

الرابع: فيما تكلم فيه العلماء، وأجاب أصحابنا عما قالوه، وقد ذكرناه كما ينبغي فلا حاجة إلى إعادته.


(١) كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا (٦٤) .
(٢) كذا.
(٣) في الأصل: "عن ابن شهاب عن الزهري" خطأ.
(٤) في الأصل: " خيثمة " خطأ.
(٥) (٢٣٥/٥) ترجمة عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>