للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الماء قلتين بقلال هجر " (١) ، وقلال هجر مشهورة الصنعة، معلومة

المقدار، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، ولذلك قيل: قلتين

على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما

ثناها دل على أنه أكبر القلال؛ لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست

فائدتها إلا ما ذكرناه ". انتهى كلامه.

وهجر التي ينسب إليها قرية كانت ببلاد البحرين، ويقال: إنها تنسب

إلى هجر التي باليمن، وهي قاعدة البحرين، وهي إما أن تكون عملت

بها، وجلبت إلى المدينة، وإما أن تكون عملت في المدينة على مثلها.

قوله: " لم يحمل الخبث " بفتح الخاء والباء، أي: لم يحمل النجس،

واحتج الشافعي وأصحابه بهذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس

إلا بالتغيير، وهو مذهب أحمد وأبي ثور، وفسروا قوله- عليه السلام-:

" لم يحمل الخبث " أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل

الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه، ويؤكد ذلك الرواية الأخرى: " فانه

لا ينجس "، وروى هذا الحديث أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن

حبان في " صحيحه " في القسم الثاني منه، وأعاده في القسم الثالث،

ولفظه: " لم ينجسه شيء ".

ورواه الحاكم في " مستدركه " وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم

يخرجاه، وأظنه لاختلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير.

وقال البيهقي (٢) : " باب قدر القلتين " أسند فيه عن الشافعي، أخبرنا

مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كان الماءُ قلتين لم يحملْ خبثاً "، وقال في الحديث:


(١) أخرجه البيهقي (١/٢٦٣) من طريق ابن جريج، وابن عدي في الكامل
(٨/٨٢- ترجمة المغيرة بن سقلاب) من طريق المغيرة، وذكر ابن عدي أن
هذه الزيادة غير محفوظة، وكذا الحافظ في " التلخيص "، والشيخ الألباني في
" الإرواء " (٢٣) .
(٢) السنن الكبرى (١/٢٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>