للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" بقلال هجر ". قال الشافعي: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من

نصف القربة، أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب [هو] (١) أكثر ما

يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب، فالاحتياط أن تكون

القلة قربتين ونصفاً، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجساً في جر كان

أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون، وقربُ الحجاز

كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار.

ثم أسند البيهقي عن محمد، عن يحيى [بن عقيل، عن يحيى] (١)

ابن يعمر: أنه- عليه السلام- قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً

ولا بأساً ". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: [قلال

هجر. قال:] (١) أظن أن كل قلة تأخذ فرقيْن ". زاد أحمد بن علي

في روايته: " والفرقُ ستة عشر رطلاً ". ثم ذكر البيهقي عن محمد بن

يحيى المذكور قال: فرأيت قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين.

قال البيهقي: كذا في كتاب شيخي " قربتين "، وهذا أقرب مما قال مسلم

ابن خالد " (٢) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل ماء وقعت فيه النجاسة لم يحز الوضوء

به قليلاً كان أو كثيراً، لقوله- عليه السلام-: " لا يبولن أحدكم في

الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة " (٣) من غير فصل بين القليل

والكثير، والقلتين وغيرها، وأما حديث القلتين ففيه اضطراب لفظاً ومعنى،

" (٤) أما اضطرابه في اللفظ فمن جهة الإسناد والمتن، أما إسناده فمن

ثلاث روايات: أحدها: رواية الوليد بن كثير، رواها أبو داود عن محمد

ابن العلاء إلى آخره، ورواه هكذا عن أبي أسامة، عن الوليد، عن

محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله جماعة منهم: إسحاق بن

راهويه، وأحمد بن جعفر الوكيعي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيدة


(١) زيادة من سنن البيهقي. (٢) إلى هنا انتهى كلام البيهقي.
(٣) يأني تخريجه برقم (٥٨، ٥٩) .
(٤) انظر: نصب الراية (١/١٠٥- ١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>