للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء وقت أم كثرت إذا كانت من

جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعا أو سجوداً أو ركعة أو ركعات كثيرة

ساهياً فصلاته صحيحة في كل ذلك، ويسجد للسهو استحبابا لا

إيجاباً وأما مالك: فقال القاضي: مذهبه: أنه إن زاد دون نصف

الصلاة لم تُبطل صلاته؛ بل هي صحيحة ويسجد للسهو، وإن زاد

النصف فآثر: فمن أصحابه مَنْ أبْطلها وهو قول مطرف، وابن القاسم،

ومنهم مَنْ قال/: إن زاد ركعتين بطلت، وإن زاد ركعة فلا؛ وهو قول [٢/٦٣ - أ] عبد الملك وغيره، ومنهم من قال: لا تبطل مطلقا؛ وهو مروي عن

مالك. والحديث: أخرجه مُسلم.

٩٩٤- ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب أن

سُوَيْد بن قيس أخبره عند مُعاوية بن حُديج أن رسول الله- عليه السلام-

صلّى يوما فسَلّم وقد بقيتْ من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيتَ من

الصلاة ركعةً [فرجع فدخل المسجدَ، وأمر بلالا، فأقام الصلاة، فصلى

للناس ركعة] (١) فأخبرتُ بذلك الناسَ فقالوا لي: أتعرفُ الرجل؟ قلتُ:

لا إلا أن أراهُ، فمر بي فقلتُ: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عُبَيد الله (٢) .

ش- حُديج- بضم الحاء المهملة، وفتح الدال، وفي آخره جيم-

وقد ذكرناه.

وروى الحاكم، عنه: صليتُ مع النبي- عليه السلام- المغرب فسلّم

في ركعتين ثم انصرف، فقال له رجل- يعني: طلحة بن عبيد الله-:

إنك سهوتَ فسلمتَ في ركعتين، فأمر بلالا فأقام الصلاة، ثم اهتم تلك

الركعة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأخرجه الحمدُ فيه مسنده

ولفظه: إن رسول الله صلى يوما وانصَرَف وقد بقي من الصلاة ركعة،

فأدركه رجل فقال: نسِيتَ من الصلاة ركعة، فرجَعَ ودَخل المسجدَ،


(١) ساقط من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(٢) النسائي: كتاب الأذان، باب: الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة (٢/ ١٨) .
٥٢١ شرح سنن أبى داود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>