للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقراةُ (١) ماءٍ، فيه جلد بعير ميت، فتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ منه

وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- قال:

" إذا بلغ الماء فلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء ". أخرجه الدارقطني.

وكذلك رواه وكيع، عن حماد بن سلمة وقال: " إذا بلغ الماء قلتين أو

ثلاثة لم ينجسه شيء " رواه ابن ماجه في " سننه ".

وأما الاضطراب في متنه فما (٢) تقدم، وروى الدارقطني في " سننه "

وابن عدي في " الكامل "، والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبيد الله

العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال

رسول الله- عليه السلام-: " إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل

الخبث ". وقال الدارقطني: القاسم العمري وهم في إسناده، وكان

ضعيفاً، كثير الخطأ. وروى الدارقطني أيضاً من جهة بشر بن السرى،

عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن سنان، عن

عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: " إذا كان الماء قدر أربعين قلة

لم يحمل خبثاً " قال: وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا:

" أربعين غرباً "، ومنهم من قال: " أربعين دلواً ".

وأيضاً الاضطراب في معناه، فقيل: إن " القلة " اسم مشترك يطلق

على الجرّة، وعلى القربة، وعلى رأس الجبل، وروى الشافعي في

تفسيرها حديثاً، فقال في " مسنده ": أخبرني مسلم بن خالد الزنجي،

عن ابن جريج/بإسناد لا يحضرني ذكره: أن رسول الله- عليه السلام-

قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً "، وقال في الحديث: " بقلال

هجر ". قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين،

أو قربتين وشيئاً. قال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلة قربتين ونصفاً،

فإذا كان الماء خمس قرب كبار كقرب الحجاز، لم تحمل نجساً، إلا أن

يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.


(١) في الأصل: " مقرا ".
(٢) كذا، وفي نصب الراية: " فقد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>