للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن زريع (١) ، وابن ماجه من حديث/يد بن هارون وابن المبارك (٢) ،

كلهم عن ابن إسحاق. ورواه أحمد بن خالد الوهبي، وإبراهيم بن سعد

الزهري، وزائدة بن قدامة. ورواه عبيدا الله بن محمد ابن عائشة، عن

حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده، وقال فًيه: " إن رسول الله

سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين

لا يحمل الخبث ". رواه البيهقي وقال: كذا قال: " السباع والكلاب "

وهو غريب، [وكذا قاله موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة [ (٣) .

وقال إسماعيل بن عياش: عن محمد بن إسحاق: " الكلاب والدواب ".

ورواه محمد بن وهب، عن ابن عباس، عن ابن إسحاق، عن

الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عر أبي هريرة، عن النبي- عليه

السلام-: " أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب

والدواب، فقال: ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء " رواه

الدارقطني.

والرواية الثالثة: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر،

واختلف في إسنادها ومتنها، أما الإسناد فرواه أبو داود وابن ماجه عن

موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن عاصم، عن عبيد الله بن عبد الله

ابن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كان الماء قلتين

فإنه لا ينجس "، وخالف حماد بن يد (٤) ، فرواه عن عاصم بن

المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبدا الله موقوفاً. قال الدارقطني:

وكذلك رواه إسماعيل ابن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم

يسمه، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً.

وأما الاختلاف في اللفظ فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة،

فاختلف فيه على يزيد، فقال الحسن بن محمد الصباح عنه، عن حماد،

عن عاصم قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستاناً فيه


(١) (٦٤) . (٢) (٥١٧) .
(٣) زيادة من نصب الراية. (٤) في الأصل: " سلمة " خطأ.
١٣* شرح سنن أبي داوود ١

<<  <  ج: ص:  >  >>