وجه الدلالة من هذه الآثار: أن الجمعة لو أقيمت في القرى لما احتاجوا أن يأتوا إليها من مسيرة أميال.
فإن قيل: إنها لم تُقَم في قرى المدينة لينالوا فضيلة الصلاة معه- عليه السلام-. قيل له: كان يأمر بها في القرَى النائية عن المدينة؛ لأنه يشق عليهم الحضور، ويتعذر عليهم إدراك الفضيلة، فلما لم يأمر بها دل على عدم الجواز؛ إذ لو جاز لأمر بها كما أمر بإقامة الجماعة في مساجد المدينة مع فوات فضيلة الصلاة معه؛ وإلى هذا القول ذهب سحنون.
فان قيل:" في سنن سعيد بن منصور " عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب من البحرين يسألونه عن الجمعة؟ فكتب إليهم: اجمعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ: جمّعوا. وفي "المعرفة": أن أبا هريرة هو السائل، وحسن سنده.
وروى الدارقطني بإسناده عن أم عبد الله الدوسيّة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ". زاد أبو أحمد الجرجاني: حتى ذكر النبي- عليه السلام- ثلاثةً.
وفي " المصنف" عن مالك: كان أصحاب النبي- عليه السلام- في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون.
وفي " صحيح ابن خزيمة " عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه كان إذا لمجمع الأذان للجمعة صلى على أبي أسامة أسْعد بن زرارة فسألته فقال: أي بُني كان أول مَنْ جمع بنا بالمدينة في هَزْم النَّبيت من حرّة بني بياضة يُقال له: نَقيع الخَضمَات، قلتُ: وكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. وعند البيهقي: قبل مقدم النبي- عليه السلام-.
وفي " المعرفة ": قال الزهري: " بعث النبي- عليه السلام- مُصْعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن جمع بهم، وهما اثنا عشر رجلاً، فكان مُصعب أول مَن جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها