قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو. وعن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضُحىً وقال: خشيت عليكم الحر. وعن سعيد بن سُويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضُحَى. فالجميع أخرجه ابن أبي شيبة في " باب من كان يَقيلُ بعد الجمعة ويقولُ: هي أول النهار ". فهذه الآثار كلها تدل على أن الجمعة تصح قبل الزوال. ثم أخرج
- أيضا- حجة من يقول: وقتها زوال الشمس وقت الظهر، فقال: نا زيد ابن حُباب: نا فُلَيح بن سليمان: أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: كنا نُصلي مع رسول الله الجمعة إذا مالت الشمس. ونا وكيع، عن يحيى بن الحارث، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: كنا نُصلي مع النبي- عليه السلام- الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبّعُ الفيء.
ونا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس.
ويمكن أن يُجابَ عن الآثار التي فيها القيلولة: بأن القيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكانوا يُجمّعون حين زالت الشمس من غير تأخير، ثم يقيلون بمعنى يَستريحُون. وأما حديث عبد الله بن سيدان: فقد رواه الدارقطني وغيره- أيضا- فهو حديث ضعيف. قال النووي في " الخلاصة": اتفقوا على ضَعْف ابن سيدان- بكسر السن المهملة.
وأما حديثُ عبد الله ومعاوية الذي فيه ما ضُحى، فمعناه: صلي قريبا من الضحى من "كما زالت الشمس" فأطلق الضحى على وقت زوال الشمس باعتبار القرب، كما أطلق العشي على ما بعد الزوال./ وأخرج النسائي من حديث وهب بن كيسان، عن ابن عباس نحو حديث عطاء مختصراً.
١٠٤٣- ص- نا يحيي بن خلف: نا أبو عاصم، عن ابن جرير قال: