للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عطاء: اجتمع يومُ الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزُبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بُكرةً لم يَزدْ عليهما حتى صلّى العَصر (١) .

ش- أبو عاصم: الضحاك بن مخلد، وابن جريج: عبدُ الملك، وعطاء: ابن أبي رباح.

ومقتضى هذا: الاكتفاءُ بالعيد في هذا اليوم وسقوط فَرضيّة الجمعة؛ وهو مذهب عطاء، ولم يقُلْ به أحدٌ من الجُمهور؛ لأن الفَرضَ لا يَسْقط بالسُّنًة، وأطلق العيدين على العيد والجمعة بطريق أن أحدهما عيد حقيقة، والجمعة- أيضا- في معنى العيد؛ لاجتماع الناس فيه، أو لأنها تعود كل شهر مرات، وقال محمد في " الجامع الصغير ": عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سُنَّة، والثاني فريضة، ولا يُتركُ واحد منهما. ١٠٤٤- ص- نا محمد بن المُصفَى، وعُمر بن حَفْص الوَصَابِي المعنى قالا: نا بقية: نا شعبة، عن المغيرة الضبيّ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَميه أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأت من الجمعة وَإنا مُجمعُون " (٢) .

ش- محمد بن المصفى: ابن بهلول الحمصي.

وعُمر بن حَفْص: ابن عمر بن سَعْد بن مالك الحمْيري الوَصَّابي، روى عن: بقية بن الوليد، ومحمد بن حمير، وسليمان بن عدي. روى عنه: أبو حاتم، وأبو داود (٣) . والوَصَابي: نسبة إلى وَصَاب- بفتح الواو والصاد المهملة المشددة، وفي آخره باء موحدة- وهي قبيلة من حمير.


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (١٣١٢) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢١/ ٤٢١٦) .
٢٦* شرح سنن أبى داوود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>