وخطوتين وأكثر تبطلها، فعلى هذا ينبغي أن تفسد الصلاة على هذه الكيفية، ولكنا نقول: إذا كان ذلك لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته، ولا تكره أيضا عند أبي حنيفة كما هو مذهب الشافعي، كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده، فإن له أن يجذب واحداً من الصف إليه ويصطفان، فإن المجذوب لا تبطل صلاته، ولو مشى خطوة أو خطوتين، وبه صرح أصحابنا في الفقه.
والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. فالبخاري أخرجه في باب الصلاة على المنبر، ومسلم في باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.
١٠٥٢- ص- نا الحسن بن على، نا أبو عاصم، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي- عليه السلام- لما بدَنَ قال له تميمٌ الداريُ: ألا اتَخذُ لك منبراً يا رسولَ الله يَجْمَعُ- أو يَحملُ- عظَامَكَ؟ قال:"بلى. " فاتَخَذَ لَه مِنبراً مِرْقَاتيَنِ (١) .
ش- أبو عاصم الضحاك بن مخلد البصري، وابن أبي رواد عبد العزيز، واسم أبي رواد: ميمون المكي.
قوله:" لما بدن" بتشديد الدال أي: كبر وأسن.
قوله:"مرقاتين " المرقاة: الدرجة، أي: اتخذ له منبراً درجتين، ونصبها على أنها بدل من المنبر، وهي من رَقيتُ في السلم- بالكسر- رقياً ورقياً إذا صعدت، وارتقيت مثله. قال الجوهري: والمرقاة - بالفتح-: الدرجة، فمن كسرها شبهها بالآلة يعمل بها، ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه، فيجعله بفتح الميم مخالفاً.
فإن قيل: ما التوفيق بين الحديثين؟ فإن في حديث مسلم كما ذكرنا