للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يصلون قبلها أربعاً.

وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس قال: كان النبي- عليه السلام- يركع من قبل الجمعة أربعاً، ولا يفصل في شيء منهن. ورواه الطبراني في "معجمه" وراد فيه: وأربعاً بعدها. وسنده واهِ جداً؛ لأن فيه مبشر ابن عبيد وهو معدود في الوضاعين، وفيه حجاج وعطية وهما ضعيفان. وروى الطبراني (١) أيضا بإسناده إلى ابن مسعود قال: كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.

وروى أيضا في" معجمه الوسط" (٢) بإسناده إلى علي قال: كان رسول الله ... نحوه سواء، وراد: يجعل التسليم في آخرهن ركعةَ. وروى عبد الرزاق في"مصنفه": أنا معمر، عن قتادة: أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات.

وقال الترمذي: ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.

قلت: وبه أخذ أبو حنيفة، ومحمد، فإن السنة عندهما أربع قبل الجمعة، وأربع بعدها.

١١٠٠- ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: أن نافع بن جبير أرسلَه إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسألُهُ عنْ شيء رَأى (٣) منه معاويةُ في الصلاة فقال: صليتُ (٤) معه في المَقْصُورَةِ، فلما سلّمتُ قُمتُ في مَقَامِي فصليتُ، فلما


(١) المعجم الأوسط (٤/ ٣٩٥٩)
(٢) (٢/ ١٦١٧) . (٣) في صحيح مسلم: "راَه".
(٤) في سنن أبي داود: "صليت معه الجمعة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>