للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَخَلَ أرْسَلَ إلَي فقال: لا تَعدْ " صَنَعْتَ! إذا صليتَ الجُمُعَةَ فلا تَصِلهَا بصلاة حتى تَكًلمَ أو تَخْرُجَ، فإن نبي الله- عليه السلام- أمَرَ بذلك، أن لا تُوصلَ صلاة بصلاةِ حتى يَتَكَلمَ أو يخْرج (١) " (٢) .

ش- عبد الرزاق بن همام.

وعمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. روى عن: ابن عباس، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن عياض، وغيرهم. روى عنه: إسماعيل بن أمية، وابن جريج. قال ابن معين، وأبو زرعة: هو ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود (٣) . والخوار بضم الخاء المعجمة.

ونافع بن جبير بن مطعم.

قوله: " صليت معه في المقصورة" فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: أول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثير من السلف، وصلوا فيها، منهم: الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم، وغيرهم. وكرهها: ابن عمر، والشعبي، وأحمد، وإسحاق. وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنها تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس، ممنوعة من غيرهم لم يصح فيَها الجمعة، لخروجها عن حكم الجامع. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن يزيد/ قال: رأيت أنس أبن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز، ثم يخرج علينا منها. وكذا أخرج فعل ذلك عن: الحسن، وعلي بن الحسين، وأبي القاسم، والسائب بن يزيد، ونافع.


(١) في سنن أبي داود: "تتَكلم أو تخرج".
(٢) مسلم: كتاب الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (٧٣/٨٨٣) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١ ٢/ ٤٢٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>