للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفي هذا المعنى إذا جمع الأمير جنده في حصن، وغلق بابه، ولم يأذن فيه للعامة. قال في "التحفة": إن فعلها على وجه الشهرة جارت فيه الجمعة. وقال في "المحيط": الإذن على سبيل الاشتهار شرط، حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا يجوز، وإن فتح باب قصره وأذن للناس بدخوله جار ويكره.

قوله: "أمر بذلك، أن لا توصل صلاة " فيه دليل على استحباب التحول من موضع الفريضة لأجل النافلة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره.

قوله: " حتى يتكلم " دليل على أن الفصل يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل. والحديث: أخرجه مسلم.

١١٠١- ص- نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة المروزي، نا الفضل ابن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبيِ حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر قال: إذا كانَ (١) بمكةَ فصلي الجُمُعَةَ تَقَدم فَصلي رَكعتين، ثم تَقَدمَ فَصلي أَربعاً، وإذا كان بالمَدينة صلى الجُمُعَة، ثم رَجَعَ إلى بيته فًصلي ركعتين ولم يُصَل في المَسجد، فَقيلَ له، فقالَ: كان رسولُ الله يفعلُ ذلك (٢)

ش- الفضل بن موسى السًينَاني المروزي قد مر ذكره، وعطاء بن أبي رباح.

فإن قيل: ما الحكمة من صلاة ابن عمر هكذا؟ قلت: قدْ أجاب هو بأن رسول الله كان يفعل ذلك، ولكن بقيت الحكمة من فعل رسول الله - عليه السلام-، فلعلها تكون أنه- عليه السلام- اختار بيته للتنفل في المدينة لئلا يخلى عن الصلاة، وأما في مكة فلم يكن له بيت فيها للإقامة،


(١) في سنن أبي داود: "كان إذا كان".
(٢) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (٥٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>