عليه السلام- يقولُ:(مَنْ رَأى منكم مُنكَراً فاسْتطاعَ أن يُغيرَهُ بيده فليُغيرْهُ بيده، فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسَانِهِ، فإن لم يَستطعْ فبقَلبِهِ، وذاك أضعفُ الإِيَمَانِ)(١) .
ش- مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك، أو أبو القاسم،
أو أبو الحكم، وفي " صحيح مسلم ": أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان. وقيل: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعُدَ منزلُه، ولا يصح عن عمر هذا. وقيل: أول من بدأ بها عثمان، ولا يصح أيضا، وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، وقيل: إن زياداً أول من فعله، يعني: بالبصرة، وقيل: أول من فعله مروان، يعني: بالمدينة كما تقدم، وكذا ذكره الترمذي، وذلك كله في أيام معاوية لأنهما من عماله، وفعله ابن الزبير آخر أيامه. وعلل بعضهم فعل بني أمية أنهم لما أحدثوا في الخطبة من سَب من لا يحل سبه، فكان الناس يتفرقون لئلا يسمعوا ذلك، فأخروا الصلاة ليحبسوا الناس، والذي ثبت عن رسول الله، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى- رضي الله عنهم- تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وعده بعضهم إجماعاً.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب: في خبر ابن الصائد (٤٣٤٠) مختصراَ دون القصة، ومسلم: كتاب الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (٧٨/ ٤٩) ، الترمذي: كتاب الفتن، باب: ما جاء في تغير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب (٢١٧٢) ، النسائي: كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان (٨/ ١١١، ١١٢) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين (١٢٧٥) ، وكتاب الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤٠١٣) .