للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة بهذا الحديث وأمثاله، واستدل أبو حنيفة بما رواه البخاري، ومسلم، عن أنس: " أن رجلاً دخل المسجد في يوم جمعة ورسول الله

قائم يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل،

فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله يديه ثم قال: " اللهم أغثنا!

اللهم أغثنا! " الحديث (١) .

[٢/٩٩- أ] ولا معارضة/ بين الأحاديث , لأنه- عليه السلام- تارة استسقى في خطبة الجمعة، وتارة صلى ركعتين، ولهذا قالت الشافعية: الاستسقاء

ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء في غير صلاة.

الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة، أو في أثر صلاة مفروضة، وهو

أفضل من النوع الذي قبله.

والثالث- وهو أكملها-: أن يصلي ركعتين ويخطب خطبتين.

ثم الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء: الأول: أن يصلي ركعتين.

والثاني: أن يجهر بالقراءة فيهما، وهو مستحب عندهم، وأجمعوا أنه

لا يؤذن لها ولا يقام، واختلفوا هل تكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي، وابن جرير،

ورُوي عن ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيَّره داود

بين التكبير وتركه.

والثالث: تحويل الرداء، فقال مالك: يقلب الإمام والقوم أرديتهم.

وقال محمد: يقلب الإمام دون القوم، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يقلب لا الإمام ولا القوم.

وقال الشيخ محيي الدين: قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث


(١) يأتي قريباً

<<  <  ج: ص:  >  >>