للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢/ ١٠٣ - أ] ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات (١) ،/ ورُوي أنه رفعهما في ركعتين وأربع سجدات، ورُوي أنه ركع ركعتين في ست ركعات والربع سجدات، ورُوي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات والربع سجدات. وقد ذكر أبو داود أنواعا منها ويشبه أن يكون المعنى مي ذلك أنه صلاها مرات وكرات، وكان إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته، وزاد في عدد الركوع، ماذا قصرت نقص من ذلك، وحذا بالصلاة حذوها، وكل ذلك جائز، يصلي على حسب الحال ومقدار الحاجة فيه.

وقال الشيخ محيي الدين (٢) : واعلم أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على أنها سُنة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء: إنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون: فرادى. واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرها، وسواء تمادى الكسوف أو لا، وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، وجمهور علماء الحجاز، وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. وقال: واتفق العلماء على ابنه يقران الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي، وإسحاق، وابن جرير، وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

قلت: قال صاحب " الهداية ": إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد. وقال الشافعي: ركوعين، له ما روت عائشة، ولنا رواية ابن عمر، والحال كشف على


(١) في الأصل: " سجدتان " كذا.
(٢) شرح صحيح مسلم (٦/ ١٩٨ - ٢٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>