للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الزبير، عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكْعتين ركعتين في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأقرَتْ صَلاةُ السَّفرِ،! زِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ (١) .

ش- قال أبو إسحاق الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وسبِّحْ بحَمْد ربكَ بِالعَشِي وَالإبكَار} (٢) ، وقال يحيى بن سلام مثله، وقد كانَ الإسرَاء وفرض الصلواَت اَلخمس قبل الهجرة بعام، فعلى هذا يحمل قول عائشة: " فزيد في صلاة الحضر " أي: زيد فيها حتى كملت خمسا، فيكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات، ويكون قولها:" فرضت الصلاة ركعتين " أي: قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف منهم ابن عباس. وقال بعضهم: لم يوجد هذا في أثر صحيح. {٢/ ١٠٨ - ب] وقال بعضهم: يجوز/ أن يكون معنى " فرضت الصلاة " أي: ليلة الإسراء حين فرضت الصلوات الخمسُ، فرضت ركعتهن ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك، وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. وممن رواه هكذا الحسن والشعبيّ، أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقد ذكره أبو عمر، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله إلى المدينة ففرضت (٣) أربعا " وقال بعضهم: فرضت الصلاة ركعتين، يعني: إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك، وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك. وقيل: يحتمل أن يريد بقولها: "فرضت الصلاة " أي: قدرت، ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب،


(١) البخاري: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء (٣٥٠) ، مسلم: كتاب صلاها المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها
(٦٨٥) ، النسائي: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (١/ ٢٢٥) .
(٢) سورة غافر: (٥٥) .
(٣) في الأصل: " فرضت "، وما أثبتناه من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>