السلام- بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان كثر مما كان. وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان اعرض بمِنَى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأولُ، ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوة، وبعضهم كونه سفر طاعةِ. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: لا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة، والثوري، ثم اختلفوا أن القصر رخصة أو عزيمة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه عزيمة، وقال الشافعي ومالك وأحمد: رخصة. واستدلوا بحديث أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب الحديث لما نذكره عن قريب. وبما أخرجه الدارقطني عن عمر بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة: لأن النبي- عليه السلام- كان يقصرُ في الصلاة ويتم ويُفطِر [٢/ ١٠٨ - ب] ويَصُوم ". قال الدارقطني: إسناده صحيح./ وقد رواه البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد- وثلاثتهم ضعفاء- عن عطاء، عن عائشة، قال: والصحيح عن عائشة موقوف.
واستدلّ أصحابنا بقول عائشة: وفرضت الصلاة ركعتين " الحديث أخرجه البخاري ومسلمٌ والنسائي، وبما رواه مسلم أيضا عن مجاهد عن ابن عباس قال:" فرض اللهُ الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعاتِ، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة " رواه الطبراني في ومعجمه " بلفظ: وافترض رسول الله ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا" وبما رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال:" صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غيرُ قَصْرِ على لسان محمد- عليه السلام- ". ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، ولم يقدحه بشيء، ولكن اعترضه