للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السفر الطويل، وحديث أنس الثاني جاء مفسرا أنه كان في حجته صلى الله عليه وسلم.

١١٧٣- ص- نا زهير بن حرب، نا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيْسرة، سمع أنس بن مالك يقولُ: صليتُ مع رسولِ الله "عليه السلام- الظُّهرَ بالمدينةِ أربعا والعَصرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكعتينِ (١) .

ش- سفيان بن عيينة.

وإبراهيم بن ميسرة الطائفي سكن مكة وحديثه في أهلها. سمع: أنس ابن مالك، وطاوس بن كيسان، ووهب بن عبد الله، وغيرهم. روى عنه: أيوب السختياني، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة. مات قريبا من سنة ست وثلاثين ومائة (٢) .

قوله: " بذي الحليفة " ذو الحليفة ميقات أهل المدينة بينهما ستة أميال، ويقال: سبعة، وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، ولا حجة لهم في ذلك , لأن المراد به حين سافر- عليه السلام- إلى مكة في حجة العدل صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة، فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعاً وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يُفارق بنيان بلده أو خيام قومه، إن كان من أهل الخيام، هذا مذهب العلماء كافةً إلا رواية ضعيفة عن مالك، أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السافر قصر قبل خروجه، وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى


(١) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه (١٠٨٩) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها (١١/ ٦٩٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التقصير في السفر (٥٤٦) ، النسائي: كتاب الصلاة، باب: عدد صلاة الظهر في السفر
(١/ ٢٣٥) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>