للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبا هريرة. روى عنه: عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري،

وسليمان الأحول، وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس به روى له:

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (١) .

وهمام بن منبه أبو عقبة قد ذكر.

وأبو السدي عبد الرحمن بن أبي كريمة، روى عن أبي هريرة- رضي

الله عنه-. وقال الحافظ الذهبي في " تذهيب التهذيب ": عبد الرحمن

ابن أبي كريمة عن أبي هريرة، وعنه ابنه إسماعيل السدي حديث: " الإيمانُ

قيدُ الفتْك، لا يفتكُ مؤمن " (٢) .

قوله: " رووه كلهم " أي: رووا هذا الحديث كل هؤلاء المذكورين،

فلم يذكروا في روايتهم " التراب "، ومعنى قوله: " السابعة " أي: المرة

السابعة بالتراب،. وهذه جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها وقعت

كالتفسير لقوله: " سبع مرار "، والأولى أن تكون صفة للسبع، ويكون

محلها النصب، و " (٣) معنى الغسل بالتراب: أن يخلط التراب بالماء

حتى يتكدر، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب، أو التراب على

الماء، أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، فأما مسح موضع

النجاسة بالتراب فلا يجزئ. وقال الشيخ محيى الدين: ولا يحب إدخال

اليد في الإناء، بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه، ويستحب أن يكون

التراب في غير الغسلة الأخيرة، ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل، أن يكون

في الأولى " (غ) .

قلت: هذه الرواية تدل على أن يكون التراب سابع سبعة " فكيف

يكون الأولى هو الأفضل؟ وأما الرواية الأخرى تدل على أن تكون السابعة


(١) المصدر السابق (٤/٨٢٥) . (٢) المصدر السابق (١٧/٣٩٤٠) .
(٣) انظر: " شرح صحيح مسلم " (٣/١٨٦) .
(٤) إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>