للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي الأولى، فح (١) لا يترجح أحدهما على الآخر، بل له أن يجعل

التراب إما أولاً، وإما آخراً من غير ترجيح أحدهما على الآخر.

وقال أيضاً: " ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما/مقام التراب

على الأصح " (٢) .

٦٣- ص- حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا يحيى بن سعيد،

عن شعبة قال: نا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل: " أن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب "، ثم قال: " ما لهم ولها؟ فرخّص في كلب الصيد،

وفي كلب الغنم "، وقال: " إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلُوه سبع مرار،

والثامنة عفًرُوه بالتراب " (٣) ، (٤) .

ش- يحيي بن سعيد هو القطان، وقد ذكر.

وأبو التياح- بتاء مثناة من فوق، بعدها ياء آخر الحروف مشددة، وفي

آخره حاء مهملة- اسمه: يزيد بن حميد الضبعي من أنفسهم، سمع

أنس بن مالك، وعمران بن حصين، وأبا جمرة نصر بن عمران،

وأبا زرعة، وغيرهم روى عنه: شعبة، والحمادان، والحسن بن

دينار، وغيرهم. قال أحمد: ثبت ثقة. مات سنة ثمان وعشرين ومائة.

روى له الجماعة (٥) .

ومطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب أبو عبد الله

البصري. روى عن عثمان بن عفان، وسمع عليّ بن أبي طالب،

وعمران بن الحصين، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم. روى عنه: أخوه

أبو العلاء، والحسن البصري، ومحمد بن واسع، وأبو التياح، وغيرهم.

مات سنة خمس وتسعين. روى له الجماعة (٦) .


(١) أي: " فحينئذ ". (٢) انظر المصدر السابق.
(٣) زيد في سنن أبي داود بين معقوفتين: " قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل ".
(٤) مسلم: كتاب الطهارة (٢٨) ، النسائي: كتاب الطهارة (١/٥٤) ، ابن ماجه:
كتاب الطهارة (٣٦٥) ، وفي كتاب الصيد (٣٢٠٠، ٣٢٠١) .
(٥) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢/٦٩٧٨) .
(٦) المصدر السابق (٢٨/٦٠٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>