للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن مغفل هو: عبد الله بن مغفل المزني الصحابي، وقد ذكر.

قوله: " أمر بقتل الكلاب " إنما أمر بذلك تغليظاً عليهم؛ لأنهم كانوا

متولعين بها، وهذا منسوخ؛ لأنه- عليه السلام- أمر بذلك مرة، ثم

صح أنه نهى عن قتلها، ثم إن كان الكلب عقوراً يجوز قتله، لقوله

- عليه السلام-: " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ... "

وعد منها " الكلب العقور " (١) ، وإن لم يكن عقوراً لم يجز قتله

مطلقاً، سواء كان للصيد أو الزرع، أو غير ذلك.

قوله: " ثم قال: ما لهم ولها؟ " أي: ما حالهم وحال الكلاب، وهذا

إشارة إلى النهي عن اقتنائها، " (٢) واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب

لغير حاجة، مثل أن يقتني كلباً إعجاباً لصورته أو للمفاخرة به، فهذا

حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد رخص فيه

- عليه السلام-، وهو قول عبد الله بن مغفل: " فرخص في كلب

الصيد، وفي كلب الغنم وفي الرواية الأخرى: " وكلب الزرع

وهذا جائز بلا خلاف، وفي هذا المعنى من اقتناه لحراسة الدُّور والدُّرُوب،

واختُلف فيمن اقتنى كلب صيدٍ وهو لا يصيد ".

قوله: " والثامنة عفروه " أي: المرة الثامنة عفروا الإناء بالتراب. وقال

في " المطالع ": معناه: اغسلوه بالتراب، وهو من العفر- بالتحريك-

وهو التراب، يقال: عفرهُ في التراب يُعفّرُهُ عفْراً وعفرهُ تعْفيراً، أي:

مرغه، وشيء معْفُورٌ ومُعفرٌ مُترّبٌ.

وقال الشيخ محيي الدين (٣) : " وأما رواية: " وعفروه الثامنة بالتراب "


(١) البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب: ما يقتلُ المحرمُ من الدواب (١٨٢٩) ،
مسلم: كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل
والحرم (١١٩٨/٦٦) من حديث عائشة.
(٢) انظره في شرح صحيح مسلم (٣/١٨٦) .
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١/١٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>