للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا الحديث، وخالفهم آخرون، وأجازوا ذلك، واحتجوا بحديث عائشة: " أن رسول الله- عليه السلام- كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فماذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين، أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم يركع ". الحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وهو محمول على أن عائشة رأته فعل هذا مرة، وفعل هذا مرة، فأخبرت بهما، وأما لو افتتح النافلة قائماً ثم أراد الجلوس من غير عذر جاز عند أبي حنيفة. وقال ابو يوسف، ومحمد: لا تجزئه، والمسألة معروفة في الفقه. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصراً، ومطولاً.

١٢٢٣- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:

" أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي قَبْلَ الظهرِ ركعتين، وبعد ركعتين، وبعدَ المغرب ركعتين في بَيْته، وبعدَ صَلاة العشاء رَكعَتين، وكان لا يُصلي بعدَ الجُمُعَةَِ حتى يَنصرِفَ، فَيُصَلِّي ركعتين " (١) .

ش- أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

واعلم أن اختلاف الأحاديث في أعداد النوافل الراتبة محمول على توسعة الأمر فيها، وان لها أقل وأكثر، فيحصل أقل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل.

١٢٢٤- ص- لا مسدد، نا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة: " أن النبيَّ- عليه السلام- كان لا يدع أربعاً قَبلَ الظهرِ،! رَكعتينِ قبلَ صَلاةِ الغَدَاةِ " (٢) .

ش- يحيى القطان.


(١) البخاري: كتاب الصلاة، باب: التطوع بعد المكتوبة، مسلم: كتاب الصلاة، باب: فضل السنن الراتبة (٨٨٢/ ٧١) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر (٢/ ١١٩) .
(٢) البخاري: كتاب التهجد، باب: الركعتان قبل الظهر (١١٨٢) ، النسائي: كتاب صلاة الليل، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر (٣/ ٢٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>