للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى ". وقال ابن بطال: ورُوي مثله عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء، وابن عباس. وعن ابن عمر: " انه أتى المسجد لصلاة الصبح، فوجد الإمام يصلي، فدخل بيت حفصة، فصلى ركعتين، ثم دخل في صلاة الإمام "، وروى البيهقي من طريق حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الفجر وقال البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لها، وحجاج، وعباد ضعيفان.

قلت: قال يعقوب بن شبة، عن يحيى بن معين: كان شيخاُ صدوقاً - يعني الحجاج- وأما عباد فوثقه يحمص بن معين، فقال: عباد الرملي الخواص ثقة، وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه: مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

١٢٣٦- ص- نا مسلم بن إبراهيم، نا حماد بن سلمة، ونا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن ورقاء ح، ونا الحسن بن عليّ، نا أبو عاصم، عن لبن جريج ح ونا الحسن بن عليّ، نا يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب ح، ونا محمد بن المتوكل، نا عبد الرزاق، نا زكرياء بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أقِيمَتِ الصلاة فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ " (٢) .

ش- هذه خمس طرق تتصل إلى عمرو بن دينار، ومحمد بن جعفر البصري غندر، وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي، أبو بشر. سمع:


(١) تقدم قريباً
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (٦٣/ ٧١٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٤٢١) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب:
ما يكره من الصلاة عند الإمامة (٨٦٤) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١١٥١) .ًًًً

<<  <  ج: ص:  >  >>