للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة. قلنا: هو محمول على أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة؛ لا أن أصلها في الثبوت ونحوها مذموم. أو يقال: قوله: " بدعة " أي: المواظبة عليها؛ لأنه- عليه السلام- لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه- عليه السلام-، وأما في حقنا: فقد ثبت استحباب المحافظة بحديث أبي الدرداء وأبي ذر وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي- عليه السلام- الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى , وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود، وابن عمر. قال أبو بكر بن أبي شيبة: نا وكيع: لا شعبة، عن توبة العنبري، عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي- عليه السلام-؟ قال: لا أخال.

نا وكيع: نا ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى مذ أسلمت، إلا أن أطوف.

نا ابن علية، عن الجُريري، عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى وهو مستند ظهره إلى حجرة النبي- عليه السلام- فقال: بدعة، ونعْمت البدعةُ.

ونا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى.

قوله: " يَقْرِنُ بين السُوَر" من قرَن بين الشيئين: إذا جمع بينهما، ومضارعُه: يقرن بكسر الراء- والمفصل: السبع السابعُ من القرآن , سمي به لكثرة فصوله؛ وهو من سورة محمد، وقيل: من سُورة الفتح، وقيل: من سورة قاف إلى آخر القرآن. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي مختصرا ومُطولا.

١٢٦٣- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>