للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله- عليه السلام- بيتي يوم فتح مكة، فوضعت له ماء فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعاتٍ صلاة الضحى لم يصلهن قبل يومه ولا بعده.

١٢٦٢- ص- نا مسدد: نا يزيد بن زُريع: نا الجُريري، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هلِ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الضُحى؟ قالت (١) : لا، إلا أنْ يجيء من مغيبه، قلت: هل كان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِنُ بَيْن السُوَر (٢) ؟ قالَتْ: مِن المُفَصّلً (٣) .

ش- الجُريري: سعيد بن إياس.

قوله: " من مغيبه " المغيب- بفتح الميم- مَصْدر، تقول: غاب عنه غَيبا وغَيبةً وغيابا وغُيوبا ومغِيباً , والمعنى: إلا أن يرجع من سفره. والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته- عليه السلام- الضحى وإثباتها: هو أن النبي- عليه السلام- كان يُصليها في بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها خشية أن تفرض (٤) - كما ذكرته عائشة- وتأويل قولها: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه " ما رأيتُه كما قالت في الرواية الأخرى: " ما رأيت رسول الله يصلي سُبْحة الضحى "، وسببه: أنه-عليه السلام- ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، وقد يكون في ذلك مسافراً، وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها: " ما رايته يُصليها " - كما في رواية مسلم- وكذا يصح قولها: " لا "- كما في رواية أبي داود- أو يكون معنى قولها: " لا ما رأيته يُصليها ": ما يداوم عليها؛ فيكون نفياً للمداومة، لا لأصلها، والله أعلم.


(١) في سنن أبي داود: " فقالت ". (٢) في سنن أبي داود: " السورتين" (٣) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى ... (٧٥/ ٧١٧) ، النسائي: كتاب الصوم، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه (٤/ ١٥٢) .
(٤) في الأصل: " تعرض "

<<  <  ج: ص:  >  >>