للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم المكي، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة مرفوعا نصحوه سواء.

ومنها ما رواه محمد بن الحسن في " موطئه "، عن يعقوب بن إبراهيم، أنا حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، أنه قال: " ما أجزأت ركعة قط " ورواه الطبراني في ما معجمها.

ومنها ما رواه الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج، نا يحيى بن عبد الله ابن بكير، نا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم، قال: " سألت عبد الله بن عمر عن الوتر؟ فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم، صلاة المغرب، قال: صدقت، وأحسنت " وقال الطحاوي: وعليه يُحمل حديث ابن عمر أن رجلاً سأل النبي- عليه السلام.- عن صلاة الليل؟ فقال: لا مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فصل ركعة، توتر لك ما صليت ثم قال: معناه صل ركعة في ثنتي قبلها، وتتفق بذلك الأخبار.

ومنها ما رواه الطحاوي أيضًا: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، نا سعيد بن منصور، نا هشام، عن حميد، عن أنس، قال: " الوتر ثلاث ركعات " قال: ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر، لأن الوتر لايح (١) إما أن يكون فرضًا، أو سُنَة، فإن كان فرضًا فالفرض ليس إلا ركعتين، أو ثلاثا، أو أربعًا، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون ثنتي ولا أربعًا، فثبت أنه ثلاث، وإن كان لسُنَّة فأنا لم نجد لسُنَّة إلا ولها مَثَلٌ في الفرض، والفرض لم نجد فيه وترا إلا المغرب، فهو ثلاث، فثبت أن الوتر ثلاث، انتهى.

قلت: هذا الذي ذكره نظر جيد، وقد ذكر الحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس، ومن جملة ما يُقوي قول أصحابنا أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على


(١) كذا، ولعلها بمعنى:" لا يخرج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>