للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث، على ما روى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص، ثنا عمرو، عن الحسن، قال: " أجمع المسلمون على ابن الوتر ثلاث، لا يُسلّم إلا في آخرهن ". ١٣٩٢- ص- نا عبد الرحمن بن المبارك، نا قريش بن حنان العالي، نا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسوِلُ اللهِ- عليه السلام- " الوترُ حق على كلِّ مُسلمٍ، فمن أجب أن يُوترِ بخمس فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يوترَ بثلاث فليفعَل، ومن أحَبَّ أن يُوتر بواحدة فًليفعلْ " (١) .

ش- قريش بن حنان أبو بكر الًعجلي البصري من بكر بن وائل. روى عن الحسن البصري، وابن سيرين، وثابت البناني، وغيرهم. روى عنه: الأوزاعي، ووكيع، وعبد الرحمن بن المبارك، وغيرهم. وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ثقة. روى له: البخاري، وأبو داود.

وبكر بن وائل بن داود الكوفي. روى عن الزهري. روى عنه: أبوه وائل بن داود، وهشام بن عروة، وقريش بن حيان، وغيرهم، قال أبو حاتم: هو صالح. روى له: الجماعة إلا البخاري.

[٢/ ١٦٠ - ب] قوله: " الوتر حق على كل مسلم " هذا صَريح/ في وجوب الوتر، لأكن كلمة " على " للإيجاب، ولا سيما متعلِّقُهُ لفظ " الحق "، الذي بمعنى الثابت، ولا ينفي الوجوب مع هذا إلا مكابر معاند.

وأما الجواب عن التخيير بين الخمس، والثلاث، والواحدة، فكان قبل استمرار الثلاث، وقال الطحاوي: وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله - عليه السلام- على خلاف ذلك، فأوتروا وترًا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه، فدلّ إجماعهم على نسخ ما تقدمه من قول رسول الله، لأن الله لم يكن ليجمعهم على ضلال. والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه، وقد وقفه بعضهم، ولم يرفعوا إلى رسول الله، ولكن هؤلاء


(١) النسائي: كتاب قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (١/ ٢٣٨) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (١١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>