للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة، وإذا قنت في الوتر قنت قبل الركوع. وفي لفظ: كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في " مُصنفه ": نا يزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي- عليه السلام- كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع (١) .

ص- وَرَوَى عيسَى بنُ يونسَ هذا الحديثَ- أيضًا- عن فطر بن خليفة، عن زُبَيْد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، عنَ أبيٍّ، عن النبي - عليه السلام- مثله.

ش- أي: الحديث المذكور. وزُبَيْد: ابن الحارث اليامي، وقد مر ذكره عن قريبٍ. وأخرج البيهقي هذه الرواية- أيضًا- وصرح فيها بذكر القنوت قبل الركوع.

قوله: " مثله " أي: مثل الحديث المذكور الذي فيه التصريح بأن القنوت قبل الركوع.

[٢/ ١٦٢ - أ] ص- ورُوي عن حفص بن غياث، عن مسْعر، عن/ زُبَيْد، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعْب أن رسول اللَه- عليه السلام- قنت في الوتر قبل الركوع.

ش- هذا تعليق آخر بإسنادٍ فيه التصريح بالقنوت قبل الركوع.

ص- قال أبو داود: وحديث سعيد، عن قتادة، رواه يزيدُ بن زُريعٍ، عن سَعْيد، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، عن الًنبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر القنوت، ولا ذُكِرَ أبي (٢) .

ش- أي: حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. رواه يزيد بن


(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٢) في سنن أبي داود: " ولا ذَكَرَ أبنا " وسيذكر المصنف أنها نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>