للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " (١) .

والأمة: الطريقة والدين، يقال: فلان لا أمة له. أي: لا دين له.

والأمة: الحين. قال تعالى: (وادّّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (٢) والإمة بالكسر:

النعمة، والإمة أيضاً لغة في الأمة، وهي الطريقة.

قوله: " قوم " القوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه.

وقال تعالى: (لا يسْخرْ قوْم مّن قوْم) ، (ولا نساءٌ من نساء) (٣) ،

وربما دخل النساء فيه على سبيل الجمع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء،

وجمع القوم " أقوام "، وجمع الجمع " أقاويم "، والقوم يذكر ويؤنث؛

لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميين يذكر

ويؤنث، مثل: رهط، ونفر، وقوم. قال الله تعالى: (وكذب به

قوْمُك) (٤) ، وقال: (كذبتْ قوْمُ نُوج) (٥) .

قوله: " يعتدون " من الاعتداء، وهو التجاوز عن الحد. وقال ابن

الأثير (٦) : " ومعنى يعتدون في الدعاء: هو الخروج فيه عن الوضع

الشرعي والسُّنّة المأثورة ".

وأما الاعتداء في الطهور أن يسرف في الماء، بأن يكثر صبه أو يزيد في

الأعداد، والطهور يحتمل فيه وجهان: ضم الطاء بمعنى الفعل، ويكون

المعنى: يعتدون في نفس الطهور بأن يزيدوا في أعداده، وذلك إما من

الإسراف وهو حرام، وإما من الوسوسة وهي من الشيطان. وفتحها


(١) أبو داود في: كتاب الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٨٤٥) ،
والترمذي في: كتاب الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب (١٤٨٦) ،
والنسائي في: كتاب الصيد والذبائح، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها
(٧/١٨٥) ، وابن ماجه في: كتاب الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب
إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (٣٢٠٥) من حديث عبد الله بن مغفل.
(٢) سورة يوسف: (٤٥) .
(٣) سورة الحجرات: (١١) .
(٤) سورة الأنعام: (٦٦) .
(٥) سورة الشعراء: (١٠٥) .
(٦) النهاية (٣/١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>