١٦٧٢- ص- نا محمد بن كثير، نا سفيان، حدثني عمرو بن دينار،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:" أتي النبي- عليه السلام- برجُلِ وَقَصَتْهُ راحلَتُهُ فماتَ وهو محرم، فقال: كَفَنوهُ في ثوبَيْه، واغْسلُوهُ بماء وسِدر، ولا تُخَمرُوا رأسَهُ، فإن اللهَ يبعثُهُ يومَ القيامة يُلبي "(اَ) .
قوله:"ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوا، من خمرت الإناء إذا غطيتها. قوله:" يلبي " جملة وقعت حالا من الضمير الذي في " يبعثه " أي: حال كونه ملبيا، وبالحديث استدل الشافعي أن المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ووجهه، وقال أصحابنا: يغطى رأسه ووجهه، ويستفاد منه فوائد، الأولى: أن التكفين في ثوبين، ولكن هو محمول على حالة القلة، فإن السنة أن يكون ثوبان وقميص كما ذكرناه مستوفى.
والثالثة: أن المحرم إذا مات يسن به سنة الأحياء في اجتناب الطيب، والحديث أخرجه الجماعة.
ص- قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي: يكفن المؤمن في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي: أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال.
ش- الثلاثة منها قد ذكرناها، والرابعة قوله:" ولا تخمروا" وقد ذكرنا الخلاف فيه، والخامس: إن كفن الميت من جميع المال، فهم ذلك من قوله:"كفنوه في ثوبيه " ولأنه ضروري فيكون من أصل المال.
(١) البخاري: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم (١٢٨٦) ، مسلم: كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦) ، الترمذي: كتاب الحج، باب: المحرم يموت في إحرامه (٩٥١) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات (٤/ ٣٩) ، ابن ماجه: كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (٣٠٨٤) .