للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " في باب الصدقة

وأحكامها: " كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا، فلما جاء

الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يُزكُونها من النوعين، فنظروا إلى

الدرهم الكبير فهذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم الصغير فهذا هو أربعة

دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء،

كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد

الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي

واحدها ستة دوانيق/ تكون وزن (١) سبعة مثاقيل، وأنه عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول الله- عليه السلام- في الصدقة،

فمضت سنة الدراهم على هذا فاجتمعت عليه الأمة، فلم تختلف أن

الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد، أو نقص قيل فيه: زائد أو ناقص،

والناس في الزكوات على الأصل الذي هو السنة لا يزيغوا عنه، وكذلك

في المبايعات" (٢) انتهى.

وقالت شراح كتب أصحابنا: إن الدراهم

كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف، صنف منها كل عشرة منه عشرة

مثاقيل، كل درهم مثقال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل، كل

درهم ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل، كل

درهم نصف مثقال، وكان الناس يتصرفون بها، ويتعاملون فيما بينهم إلى

أن استخلف عمر- رضي الله عنه- فأراد أن يستوفي الخراج بالأكبر،

فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبن ما رامه عمر- رضي الله عنه- وبن ما رامه الرعية، فاستخرجوا له وزن السبعة، بأن اتخذوا من كل صنف ثلثه، فيكون

المجموع سبعة.

فائدة: الدرهم لفظ فارسي، وجاء فيه: درهام، وكان أصله درما،

فلما عربوه زادوا فيه الهاء فقالوا: درهم والدينار أصله دِنَار- بالتشديد-


(١) في الأصل: "وزان " وما أثبتناه من نصب الراية.
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
١٤. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>