للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأبدلت إحدى النونين ياء فصار دينار، والدينار عشرون قيراطاً وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون ستين حبة، وكل حبة أربع أرزات فيكون مائتين وأربعين أرزة، ويقال: القيراط طُسرجتان، والطُسرجة حبتان، والحبة شعيرتان، والشعيرة ذرتان، والذرة فتيلتان والدانق بفتح النون وكسرها، وقال في " الصحاح ": الدانق أربعة طناسيج.

قوله: "خمسة أوسق" (١) الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان، فتح الواو وهو المشهور وكسرها، ويقال: الوسق بالفتح وجمعه أوسق، وبالكسر وجمعه أوساق، والوسق ستون صاعا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فيكون ثلاثمائة وعشرين رطلاً هذا مذهب أهل الحجاز، ومذهب أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، فيكون الجملة أربعمائة وثماني رِطلا. والحديث أخرجه الجماعة، وهو مشتمل على ثلاث فصول، الأول فيه بيان أقل الإبل التي تجب فيها الزكاة، فبين أنه لا تجب الزكاة في أقل من خمس ذود من الإبل، فإذا بلغت خمسا قائمة، وحال عليها الحول ففيها شاة، وهذا بالإجماع، وليس فيه خلاف. الثاني: فيه بيان نصاب الفضة وهو خمس أواق، وهي مائتا درهم، لأن كل أوقية أربعون درهما كما ذكرناه، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعوَّلُ فيه على الإجماع، إلا ما روي عن الحسن البصري، والزهري أنهما قالا: "لا يجب في أقل من أربعة مثقالا" والأشهر عنهما الوجوب في عشرين مثقالا كما قاله الجمهور، وقال القاضي: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا، قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم، ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب اختلفوا فيه، فقال


(١) انظر: شرح صحيح مسلم (٤٩/٧: ٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>