للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعامة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر

في قليله وكثيره ولا وقص، يروي ذلك عن: علي، وابن عمر- رضي

الله عنهم- وقال أبو حنيفة، وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على

مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى

يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل

أربعة دنانير درهم، فجعل لهما وقصا كالماشية.

قال الشيخ محيي الدين: "واحتج الجمهور بقوله- عليه السلام- في

"صحيح البخاري ": "في الرقة ربع العشر" والرقة الفضة، وهذا عام

في/ النصاب وما فوقه، وبالقياس على الحبوب ولأبي حنيفة حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به" (١) .

قلت: أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني في "سننه" (٢) من طريق ابن

إسحاق، عن المنهال بن جراح، عن حبيب بن نجيب، عن عبادة بن

نُسي، عن معاذ: " أن رسول الله- عليه السلام- أمره حين وجهه إلى

اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها

خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما، فإذا

بلغت أربعين فخذ منها درهما" قال الدارقطني: المنهال بن الجراح هو

أبو العطوف، متروك الحديث، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى

عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ، انتهى.

وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان:

كان يكذب، وقال عبد الحق في " أحكامه": كلمات، وقال الشيخ في "الإمام": قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: متروك الحديث

واهيه، لا يكتب حديثه، وقال البيهقي: إسناد هدا الحديث ضعيف جدا،.


(١) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(٢) (٩٣/٢- ٩٤) ، وانظر النص وما بعده في نصب الراية (٢/٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>