للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في "باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق "، ثم اقتصر عليه لكون الباب معقود البيان مذهب خصمه، وفي الباب حديثان، اْحدهما: ذكره البيهقي في "باب فرض الصدقة" وهو كتابه- عليه السلام- الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم، وفيه: "وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم" ثم قال البيهقي: مجود الإسناد.

ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا، وروى البيهقي، عن أحمد ابن حنبل، أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا

والثاني: ذكره البيهقي في "باب لا صدقة في الخيل" من حديث علي، قال رسول الله- عليه السلام-: "عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ". قال ابن حزم: صحيح مسند.

وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري، قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم" وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" من وجه آخر عن أنس، عن عمر نحوه، قال صاحب "التمهيد": وهو قول ابن المسيب، والحسن ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه، قال: " إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم" وفي (١) " أحكام" عبد الحق، قال: وروى أبو أويس، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن النبي- عليه السلام-


(١) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٦٧- ٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>