للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمّره على اليمن وفيه: "الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم (١) ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" انتهى. ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرا ما يفعل ذلك في "أحكامه"، والموجود في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم: " وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء".

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال " (٢) : حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس، قال: "ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن اتخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن اتخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعة درهما ففيه درهم" انتهى (٣) .

وقد عرفت مستندات أبي حنيفة في هذا الباب، وعرفت مَن عنده تعصب، كيف يذكر له الأحاديث الضعيفة ويترك الأحاديث القوية؟! والعجب من الشيخ محيي الدين مع وقوفه على هذه الأحاديث كيف يقول:/ ولأبي حنيفة حديث ضعيف، ويشير به إلى ما رواه الدارقطني، ولا يشير إلى ما ذكرنا ثَّم؟ (٤) .

قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الفضة، والذهب بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً"


(١) في الأصل: " دراهم".
(٣) (ص / ٥٢٤)
(٣) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. ....
(٤) انظر: شرح صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>