للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، كل منهم مختلف في عدالته، وأما ابن المثنى فقد مر الكلام فيه عن قريب.

١٦٨٧- ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي، نا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: " كَتَبَ، رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ/ فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمر حتى قُبَضَ، فكانَ فيه: في خمسٍ من الإِبِلِ شاة، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمسِ عَشْرَة ثَلاثُ شياه، وفي عِشرينَ أربعُ شياه، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ (١) مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن زَادت واحدة ففيها بنتُ (٢) لَبُون، إلى خمس وأربعينَ، فإذا زَادَتْ وَاحدة ففيها حرة إلى ستينَ، فإذاً زَادتْ واحدة فَجَذَعَة (٣) إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتَا (٤) لَبُون إلى تسعين، فإذا زَادتْ وَاحدة ففيها حقتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كَانتْ لإِبِلُ أكثر من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حقة، وفي كَلِّ أربعينَ بنتُ (١) لَبُون، وفي الغَنَم: في كلِّ أربعينَ شَاةً شَاة إلاَ عشرِينَ ومائة، فإن زَادتْ وَاحدة فَشَاتَانِ إلى المائتين، فإذا زَادتْ على المائتينِ فَفيها ثَلاث (٥) أي ثَلَثَمَائةٍ، فإن كانت الغَنَمُ أكثر من ذلك ففي كلِّ مائةِ شَاةٍ شَاة، ليس (٦) فيها شيء حتى تَبْلُغً المائةَ، ولا يُفَرقُ بينَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصدقةِ، وما كان مِن خَلِيطَينِ فإنهما يَتَرَاجَعَانِ بالسَّوِيةِ (٧) ، ولا يُؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَة، ولا ذات عَيْبٍ " (٨)


(١) في سنن أبي داود: "ابنة".
(٢) نفسه.
(٣) في سنن أبي داود: "ففيها جمعة".
(٤) في سنن أبي داود: "ابنتا".
(٥) في سنن أبى داود:"ثلاث شياه".
(٦) في سنن أبي داود:"وليس ".
(٧) في سنن أبي داود:"يتراجعان بينهما بالسوية".
(٨) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم (٦٢١) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة الإبل (١٧٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>