للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"رقة"، كعدة أصلها "وعد" ويجمع على "رقين"، مثل "إرة" و "إرين".

قوله: "فإن لم يكن المال " أي: الدراهم "إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء" لعدم كمال النصاب " إلا أن يتطوع صاحبها ". والحديث أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري، وابن ماجه من حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن عمه ثمامة، وأخرجه الدارقطني (١) من حديث النضر ابن جميل، عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك، عن رسول الله- عليه السلام- وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات، وقال الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة، وغيره عن رسول الله- عليه السلام- وبه يأخذ، وقال البيهقي في "المعرفة": هذا حديث صحيح موصول، إلا أن بعض الرواة قصر به، فرواه كذلك- يعني سند أبي داود- ثم إن بعض من يدعي معرفة الآثار تعلق عليه، وقال: هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع، وإنما وصله عبد الله بن المثنى، عن عمه، عن أنس، وأنتم لا تجعلون ابن المثنى حجة، ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس، أن أبا بكر كتب له. وقد أخرجناه في كتاب "السنن"، وكذلك رواه شريح ابن النعمان، عن حماد بن سلمة به. ورواه إسحاق بن راهويه- وهو إمام- عن النضر بن جميل، وهو أتقن أصحاب حماد، قال: ولا نعلم أحدا استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري، مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها، وهو قد اعتمد فيه على حديث، بن المثنى، فأخرجه في "صحيحه " وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة" (٢) .

قلت: العجب من البيهقي، جعل العمدة في كلامه هذا عن حماد بن سلمة، وقال في "سننه " في "باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى"


(١) (٢/ ٤ ١ ١- ٥ ١ ١) ؛ وانظر: النص في نصب الراية (٣٣٦/٢- ٣٣٧) .
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>