الأموال، وقد روي عن: عطاء، وطاوس أنهما قالا: إذا عرف الخليطان
كل واحد منهما أموالهما، فليسا بخليطين، وقد اختلف مالك، والشافعي/ في شرط الخلطة، فقال مالك: إذا كان الراعي، والفحل، والمرشح واحدا فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعي، وقال مالك: إن
فرقهما المبيت: هذه في قرية، وهذه في قرية، فهما خليطان، وقال
الشافعي: إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطين، واشترط في الخلط
المراح، والمسرح، والسقي، واختلاط الفحولة، وقال: إذا افترقا في
شيء من هذه الخصال فليسا بخليطين، إلا أن مالكا قال: لا يكونان
خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب، وعند الشافعي: إذا
تم بمالهما نصاب فهما خليطان، وإن كان لأحدهما شاة واحدة.
وقد ذكرت في شرحي على "المجمع " أن النصاب الواحد بين اثنين
تجب عليهما زكاة عند الشافعي إذا اتحدت أسباب الإقامة وهي: الفحل،
والمسرح، والمراح، والراعي، والمشرع، والمحلب، وأهلية الزكاة،
ووجود الأخلاط في أول السنة، والقصد في الأخلاط، فهذه تسعة
أشياء، يجمعه قولك: " أوص مر بشفع " وعندنا لا يجب، والاختلاط
ليس بمؤثر لقوله- عليه السلام-:" لا صدقة إلا عن ظهر غنى " وملك
بعض النصاب ليس بغنى.
قوله: "فإن لم يبلغ سائمة الرجل أربعين " أي شاة، فليس فيها شيء
لعدم كمال النصاب، إلا أن يشاء صاحبها، تطوعا.
قوله: "وفي الرقة ريع العشر" أي: الواجب في الفضة ربع عشرها،
مثلا إذا كانت مائتا درهم، فزكاتها خمسة دراهم، وفي أربعمائة عشرة،
وفي ألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون درهما،
وفي عشرين ألفا خمسمائة، وفي أربعين ألفا ألف، وفي مائة ألف ألفان، وخمسمائة، وهلم جرا، "الرقة" بكسر الراء، وفتح القاف المخففة:
الورق، وهي الدراهم المضروبة، والهاء في "الرقة" عوض من
"الواو"، أصلها "ورق" فلما حذفت الواو عوض عنها الهاء، فصار