للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: " إذا قام أحدُكم من النوم،

فأراد أن يتوضأ، فلا يُدخل يده في وضُوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين

باتت يدُهُ، ولا على ما (١) وضعها ". ورواه الترمذي: " إذا استيقظ

أحدُكم من الليل، فلا يُدخلُ يده في الإناء حتى يُفرغ عليها مرتين أو

ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يدُهُ ". وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأما الذي رواه أصحابنا منهم صاحب الهداية: " فلا يغمسن " بنون

التأكيد المشددة لم يقع إلا في " مسند البزار "، فإنه رواه من حديث هشام

ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: " إذا

استيقظ أحدُكم من منامه فلا يغمسن يده في طهُوره حتى يُفرغ عليها ... "

الحديث.

٩٣- ص- حدُّثنا مسدد قال: نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن

أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام-: " مرتين أو ثلاثا ... "

نحوه (٢) . ولم يذكر أبا رزين.

ش- هذا الطريق فيه مسدد، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق

السبيعي موضع أبي معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح

ذكوان السمان. وأسقط أبا رزين، بينهما، وذكر فيه الغسل مرتين أو ثلاثاً

نحو ما ذكره في الرواية الأولى. ويستفاد من هذه الرواية: أنه إذا اكتفى

بالغسل مرتين يجوز؛ لأنه مستحب ثلاثاً.

قلنا: إن هذا إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تحقق يجب عليه الغسل

إلى أن يطهر، سواء كان بالثلاث أو بما فوق ذلك.

٩٤- ص- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج، ومحمد بن سلمة المرادي

قالا: نا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم قال: سم ص.-

أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا استيقظ أحدُكُم من نومه


(١) في الأصل: " م ".
(٢) انظر تخريج الحديث (٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>