للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى ربع العشر، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، أو من كل عشرين دينارا نصف دينار، وبه قال زفر، وفي الإناث، والذكور الخلص روايتان عنه، ففي رواية الطحاوي: لا يجب في الإناث وحدها شيء، لعدم التناسل، وفي رواية الكرخي: يجب لإمكان التناسل بالفحل المستعار، وأما في الذكور وحدها فكذلك روايتان عنه، والمشهور عدم الوجوب، ولأبي حنيفة ما " (١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢) : عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: " جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا: خيلا، ورقيقا، وإماء، نحب أن نزكيه، فقال: ما فعله صاحبي (٣) قبلي فأفعله أنا؟ ثم استشار أصحاب النبي- عليه السلام- فقالوا: حسن، وسكت علي، فسأله؟ فقال: هو حسن لو لم يكن جزية رأيته يؤخذون بها بعدك، فأخذ من الفرس عشرة دراهم" ثم أفاد قريبا منه بالسند المذكور، والقصة وقال فيه: " فوضع على كل فرس دينارا". وروى محمد بن الحسن في كتاب " الاَثار" (٤) : أخبرنا أبو حنيفة،

عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، أنه قال: في الخيل السائمة التي يطلب نسلها: إن شئت في كل فرس دينار، أو عشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكرا، أو أنثى. وروى عبد الرزاق:/ عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن جبير بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى بن أمية يقول: " ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص، فندم البائع فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي! فكتب إلى يعلى: أن الحق بي، فأتاه، فأخبره


(١) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٥٧: ٣٥٩)
(٢) (٢/ ١٢٦) .
(٣) كذا، وفي حق الدارقطني " صاحباي " وهو الجادة.
(٤) باب زكاة الدواب والعوامل (ص ٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>