للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبر، فقال: إن الخيل ليبلغ هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسا يبلغ هذان فيأخذ من كل أرضين شاة، ولا يأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من كل فرس ديناراً فقرر (١) على الخيل دينارا دينارا ".

وروى أيضا عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره، أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره، أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل، فقال ابن شهاب: لا أعلم أن رسول الله سن صدقة الخيل، انتهى. وقال ابن عبد البر: وقد روى فيه حويرثة، عن مالك حديثا صحيحا، أخرجه الدارقطني (٢) ، عن حويرثة، عن مالك، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: " رأيت أبي يُقيمُ الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر- رضي الله عنه- ". وأخرج الدارقطني، ثم البيهقي (٣) في "سننهما": عن الليث بن حماد الإصطخري، ثنا أبو يوسف، عن غَوْرك بن الحصرم (٤) أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله- عليه السلام- في الخيل السائمة: "في كل فرس دينار " قال الدارقطني: تفرد به غورك، وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء، وقال البيهقي: ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه، وقال ابن القطان في (كتابه) : وأبو يوسف هو: أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهما (٥) .

قلت: كيف يحل لمن يقسم بالدين، والنصيحة للمسلمين، ْ أن يقول في حق مثل أبي يوسف القاضي الذي اشتهر علمه وفضله في الآفاق قديما


(١) كذا، وفنا المصنف " (٤/ ٣٦) : "فضرب"، وفي نصب الراية "فقدر".
(٢) رواه في "غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في "الدراية".
(٣) (١١٩/٤) .
(٤) كذا عندنا وفي البيهقي "الحصرم " بمهملتين، وفي سنن الدارقطني "الخضرم " بمعجمتين، والله أعلم.
(٥) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
١٧. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>