للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديثا مثل هذا القول؟ والحال أن أئمة الحديث وثقوه، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن فرط التعصب الذي يحمل الرجل على ارتكاب أمور عظيمة! وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ واستدل لأبي حنيفة ابن الجوزي في "التحقيق " بحديث أخرجاه في "الصحيحين "، عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- ذكر الخيل، فقال: "ورجل ربطها تغنيا، وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك ستر". قال: وجوابه من وجهين، أحدهما: إن حقها إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فيكون ذلك على وجه الندب.

والثاني: أن يكون واجبا، ثم نسخ بدليل قوله: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل" إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم.

قلت: وفيه نظر، لأن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق وأيضا فالمراد به صدقة خيل الغازي، وهذا هو جواب أبي حنيفة عن الحديث، وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر عمر -رضي الله عنه- الصدقة في الخيل، وإن عثمان ما كان يصدقها لما ذكر ناه، في فهم.

قوله: "والرقيق " فعيل بمعنى مفعول من الرق، وهو: العبودية وإنما سقط الصدقة عن الخيل، والرقيق إذا كانت للركوب، والخدمة، فأما إذا كان منهما شيء للتجارة ففيه الزكاة في قيمته، والحديث أخرجه: الترمذي، وابن ماجه.

ص- قال أبو داود: "رَوى هنَا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانةَ، ورواه شَيبانُ أبو معاويةَ، وإبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن بأبي إسحاق، عن الحارثِ، عن عَلِي، عن النبي- عليه السلام- (١) ".

ش- أي. روى الحديث المذكور سليمان الأعمش، عن أبي إسحاق


(١) في سنن أبي داود زيادة "مثله".

<<  <  ج: ص:  >  >>