للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاوية بن بشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري البصري. قال محمد بن سعد: وفد على النبي- عليه السلام- وصحبه وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. قال محمد بن السائب الكعبي: أخبرني أبي أنه أدركه بخراسان، وقد غزا خراسان ومات بها. روى عنه ابنه حكيم، وحميد المدني وغيرهما. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستشهد به البخاري.

قوله: " في أربعة " بدل من قوله: " سائمة إبل ".

قوله: " لا تفرق إبل عن حسابها" أي: عن حسابها المقدر.

قوله: " مؤتجرا " أي: طالبا للأجر.

قوله: " فإنا آخذوها وشَطر ماله " أي: مع شطر ماله، والمعنى يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله.

وقال الخطابي: اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب كثر الفقهاء أن الحلول في الصدقة والغنيمة لا توجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي، وكان الأوزاعي يقول في الغالَّ في الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها: فيه القيمة مرتين، وضرب النكال. وقال: كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم، واحتج في هذا بعضهم بما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام- أنه قال في ضالة الإبل المكتومة:" غرامتها مثلها والنكال". وغرّم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المربي لما سرقها رقيقه، ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية وثلثاً وهو مذهب أحمد، وكان إبراهيم الحربي يتأول، حديث بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه خيار ماله، مثل سن الواجب عليه، لا يزاد على السن والعدد، ولكن ينتقي خيار ماله، فيزاد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>