للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " مثله" الحديث المذكور، وليس فيه ذكر ثياب تكون باليمن،

ولا ذكر محتلم.

ص- قال أبو داودَ: رواه (١) جرير ويَعلى ومعمر وشعبةُ وأبو عوانةَ ويحيى بنُ سعيد، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ مثله.

ش- جرير بن عبد الحميد، ويعلى بن عبيد الكوفي، ومعمر بن راشد، وشعبة بن الحجاج، وأبو عوانة الوضاح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو وائل شقيق بن سلمة.

١٦٩٨- ص- نا مسدد، نا أبو عوانة، عن هلال بن شباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة قال: " سِرْتُ أو قال: أخبرني مَن سَارَ مع مُصَدق النبيِّ- عليه السلام-، فإذا في عهدِ رسول الله- عليه السلام- أن لا يأخذ (٢) من راضع لَبن، ولا تَجمعَ بين مُتَفَرًّقَ (٣) ، ولا تُفَرّقَ بين مُجْتَمعٍ، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنَمُ فيقولُ: أدُوا صدقات أموالكُم قال: فَعَمدَ رجل فيهم إلى ناقة كوماء قال. قلتُ: يا أبا صالح ما الَكوماء؟ قال: عظيمةُ السنام. قال: فأبىً أن يَقْبَلَهَا. قال: إني أحبُّ أن تأخُذَ خير إبلي قال: فَأبَى أن يَقْبَلَهَا. قال: فَخَطَمَ له أخْرَى دونها، فأبى أن يَقْبَلَهَا، ثم خطَمَ له أخْرَى دُونها فَقَبلَهَا وقال: إني آخُذُهَا وَأخَافُ أن يَجدَ عَليَّ رسولُ الله عليه السلام-، يقَولُ (٤) : عَمَدتَ إلى رجل فتخيرتَ عَليه إِبِلَهُ (ْ) ". ش- ميسرة أبو صالح، روى عن علي بن أبي طالب، وسُويد بن غفلة. روى عنه هلال بن شباب، وعطاء بن السائب، مسلمة بن سهيل. شهد مع عليّ قتال الخوارج والنهروان. روى له أبو داود والنسائي.


(١) في سنن أبي داود " ورواه ".
(٢) في سنن أبي داود " لا تأخذ ".
(٣) في سنن أبي داود " مفترق ".
(٤) في سنن أبي داود: " يقول لي ".
(٥) النسائي: كتاب الزكاة، باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المتجمع , ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يأخذ المصدق من الإبل

<<  <  ج: ص:  >  >>