للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُويد بن غَفَلَةَ- بفتح العين المعجمة والفاء واللام- ابن عوسجة بن عامر بن وداع بن حارب بن مالك بن أدد بن جعفر بن صعب بن سعد العشيرة أبو أمية الجوزي الكوفي، أدرك الجاهلية وأسلم ولم يهاجر، وقال: أنا أصغر من النبي- عليه السلام- بسنتين، وحضر يوم القادسية وله عشرون ومائة سنة، ورُوي عنه ابنه قال: أنا لدَةُ رسولِ الله، ولدت عام الفيل. وشهد اليرموك وخطبة عمر بالجابيةَ. روى عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وسمع عليا، وابن مسعود، وبلال بن رباح، وأبا ذر، وأبي بن كعب، وأبا الدرداء. روى عنه سلمة بن معاوية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وعثمان بن عاصم، وميسرة أبو صالح، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة. مات سنة إحدى وثمانين وله عشرون ومائة، ويقال وهو ابن إحدى وثلاثين ومائة سنة (١) . قوله: " في عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه.

قوله: " أن لا يأخذ من راضع لابن " الراضع ذات الدر، فنهيه عنها يحتمل وجهن أحدهما: أن لا يأخذ المصدق عن الواجب في الصدقة، لأنها خيار المال، ويأخذ دونها، وتقديره: لا يأخذ راضع لبن، و "من " زائدة وصلة، كما تقول: لا يأكل من حرام ولا ينفق من سحت، أي: لا يأكل حراماً والوجه الآخر: أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدَّر، فلا يؤخذ منها شيء.

قلت: المراد من " راضع لبن" الصغير الذي هو بعدُ يُرضع، والمعنى:

لا يأخذ من راضع لبن شيئاً فلا يحتاج إلى تقدير "من" زائدهْ.

وبه استدل أبو حنيفة أنه لا يجب شيء في الفصلان والفحاحيل والعملان، وهو قول محمد أيضاً وكان يقول: أولا يجب فيها ما يجب في المكان، وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف والشافعي. وقال الإمام الولوالجي: في الحديث


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٦٤٧/١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>