للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " وايم الله" من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله، وعهد الله، وفيها لغات كثيرة: وتفتح همزتها، وتكسر، وهمزتها همزة وصل وقد تقطع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين، وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم.

قوله: " فها هي ذه " كلمة " ها" للتنبيه، وهي ضمير المؤنث الغائب،

و"ذه " أصله ذي من أسماء الإشارة للمؤنث، كما أن " ذا" للمذكر، والهاء تلحقه في حالة الوقف، فيقال له.

قوله " آجرك الله " بمد الهمزة وقصرها، يقال آجره الله وأجره لغتان، وأنكر الأصمعي المد، يقال أجره بالقصر يأجره وتأجره، وآجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء.

ويستفاد من الحديث أن الواجب على المصدق أن يأخذ الوسط من أموال الزكاة، وأن رب المال إذا تبرع فوق ما عليه من الواجب يقبل منه، ويثاب عليه.

١٧٠٣- ص- نا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا زكرياء بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسولَ الله- عليه السلام- بَعَثَ مُعاذا إلى اليمنِ فقال: "إنك تَأتِي قوما أهلَ كتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ اللهِ، فإن هم أطَاعُوكَ لذلك فأعْلمهُم أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صَلَوات في كلّ يومٍ وليلة، فإنْ هم أطَاعوكَ لذلك فأعْلِمْهُم أن اللهَ افترضَ عليهم صَدقة في أموالِهِم، تُؤخذُ مِنْ أغنيائِهِمْ، وتُردُ في فقرائِهِم، فإن هم أطَاعُوا لذلكَ فإياكَ وكَرَائِمَ أموالِهِم، واتَقِ دَعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينها وبن اللهِ حجاب" (١) .


(١) البخاري: كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (١٣٩٥) ، مسلم: كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (٢٩/ ١٩) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (٣٢٥) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (٥/ ٣٠) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: فرض الزكاة (١٧٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>