للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- أي: قال في الحديث أيوب السختياني، وعبد الله بن عمر بن حفص العمري إلى آخره.

١٧٣٣- ص- نا الهيثم بن خالد الجُهني: نا حُسَين بن علي الجعفي، عن زائدة: نا عَبْد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كان الناسُ يُخْرِجُون صَدقةَ الفِطرِ على عهد رسول الله- عليه السلام- صاعا من شَعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال: قال عبَدُ اللهِ: فلما كانَ عُمرُ وكَثُرَت الحِنطة، جَعل عُمرُ نصْفَ صاع حِنطة مَكانَ صاع من تلك الأشْياء (١) .

ش- زائدة: ابن قدامه الكوفي.

قوله: " أو سلت "السلت- بضم السين المهملة، وسكون اللام، وبعدها تاء ثالث الحرَوف- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنْطة، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول اْصح. والحديث: أخرجه النسائي - أيضا- وأعله ابن الجوزية بعبد العزيز، قال: قال ابن حبان: كان يُحدث على التوهم، فسقط الاحتجاج به. وقال زكي الدين في "مختصره": وفي إسناده: عبد العزيز وهو ضعيف. وقال صاحب "التنقيح": وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيى ابن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، والمُوثقون له أعرف عن المُضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهاده.

١٧٣٤- ص- نا مسدد، وسليمان بن داود العتبي قالا: نا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد الله: فَعدلَ الناسُ بَعدُ نصْفَ صاع من بحر. قال: وكان عبدُ الله يُعْطي التمرَ فأعوزَ أهلُ المدينةِ التمرَ عاما فأعطى الشعِير (٢) .


(١) النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر (٥/ ٥٣) .
(٢) البخاري: كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر (١٥٠٣) ، وباب: صدقة الفطر صاعا من تمر (١٥٠٧) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ١٣- (٩٨٤) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تقديمها قبل الصلاة (٦٧٥) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة
فرض رمضان (٥/ ٤٦) ، وباب: فرض زكاة رمضان على المملوك (٥/ ٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>